السيد محمد تقي المدرسي
84
أحكام أفعال الصلاة
الأول : وضع الأعضاء السبعة من البدن على الأرض ، وهي : الجبهة ، والكفان ، والركبتان وإبهاما الرجلين ، وتسمى بالمساجد السبعة . الثاني : الذكر ، وهو واجب كما في الركوع ، ويكفي أي نوع من أنواعه كالتحميد ( الحمد لله ) والتهليل ( لا إله إلا الله ) والتكبير ( الله أكبر ) والتسبيح ، الا ان الاحتياط اختيار التسبيح ، وهو قول ( سبحان الله ) ثلاث مرات ، أو قول ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) مرة واحدة . والأفضل تكرار التسبيحة الأخيرة ثلاث مرات . وتكرار الأذكار الأخرى ، إذا اختارها ، بمقدار التسبيحة الصغرى ثلاثاً . الثالث : الطمأنينة والاستقرار في السجود والأحوط ان يكون بمقدار الذكر الواجب ، بل الذكر المستحب ايضاً إذا قرأه باعتباره جزء مندوباً من الصلاة . ولو بدء بتلاوة الذكر قبل وضع الجبهة على الأرض والاستقرار عمداً ، بطل الذكر وعليه اعادته بعد الاستقرار والطمأنينة ، وصحت صلاته إن شاء الله ، وكذلك الامر في حالة السهو لو تذكر قبل رفع رأسه من السجود ، اما إذا تذكر بعد رفع الرأس فلا شيء عليه . ولو تلا الذكر أثناء رفع الرأس أو بعده ، فقد قال بعض الفقهاء ببطلان الصلاة ، ولكنه مشكل . والأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها عملًا بالرأي المشهور . الرابع : رفع الرأس من السجود والجلوس مطمئناً قبل الانحناء للسجدة الثانية . الخامس : الأحوط أن تكون المساجد السبعة مستقرة في أماكنها دون ان يرفعها حتى يتم الذكر ، فلو رفع أحد الأعضاء عمداً أو سهواً أثناء الذكر ، وجب إعادة الذكر احتياطاً ، وصحت صلاته إن شاء الله .